Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 168

  1. كتاب الطلاق
  2. باب اللعان

فدل الحديث على الفرقة باللعان، وأن أحدهما كاذب في نفس الأمر، وحسابه على الله، وأنه لا يرجع بشيء من الصداق، لأنه إن كان صادقًا في القذف فقد استحقت المال بما استحل منها، وإن كان كاذبًا، فقد استحقته أيضًا بذلك، ورجوعه إليه أبعد، لأنه هضمها بالكذب عليها، فكيف يرتجع ما أعطاها، وهو إجماع في المدخول بها، وغير المدخول بها الجمهور: أن لها النصف كغيرها من المطلقات قبل الدخول.

(ولأبي داود) والنسائي وغيرهما، ووثقه الحافظ (عن ابن عباس) ﵄ (أن رسول الله ﷺ أمر رجلاً أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها الموجبة) أي للعذاب والفرقة، فدل الحديث على أنه يشرع للحاكم المبالغة في منع الحلف خشية أن يكون كاذبًا، فإنه ﷺ منع بالقول والتذكير والوعظ كما تقدم، ثم منع في هذا الخبر بالفعل، وكما تقدم في حديث أنس أنهم وقفوها عند الخامسة وقالوا إنها الموجبة، ودل على أن اللعنة الخامسة واجبة.

(وله) أي لأبي داود وغيره (عن سهل) بن سعد الساعدي ﵁ (قال مضت السنة بعد في المتلاعنين أنه يفرق بينهما).

ولمسلم في قصة عويمر كان فراقه إياها سنة في المتلاعنين أي تفريقًا مؤبدًا (ثم لا يجتمعان أبدًا) فيه تأبيد الفرقة، وأخرجه

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 4، ص 168 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.