Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 169

  1. كتاب الطلاق
  2. باب اللعان

البيهقي بلفظ فرق رسول الله ﷺ بينهما وقال: «لا يجتمعان أبدًا» وفي الصحيحين في قصة عويمر قال النبي ﷺ «ذاكم التفريق بين كل متلاعنين» وعن علي وابن مسعود قالا مضت السنة بين المتلاعنين أن لا يجتمعان أبدًأ، وعن عمر يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدًا، ولأبي داود عن ابن عباس " وقضى رسول الله ﷺ أن لا مبيت لها عليها ولا قوت من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها" فدلت الأحاديث والآثار على التحريم المؤبد، وهو مقتضى حكم اللعان، ومذهب جمهور العلماء، فإن لعنة الله وغضبه قد حلت بأحدهما لا محالة ومذهب الجمهور أنه فسخ.

(ولهما) أي البخاري ومسلم في صحيحيهما (عن ابن عمر) ﵄ (قال: فرق النبي ﷺ بينهما) أي المتلاعنين (وألحق الولد بالمرأة) أي صيره لها وحدها، ونفاه عن الزوج، فلا توارث بينهما، وأما الأم فترث منه ما فرض الله لها وتقدم ولأبي داود من حديث سهل فكان الولد ينسب لأمه وفي رواية: يدعى لأمه وفي الصحيحين من حديث أنس ما يدل على أنه ينتفي باللعان، وإن لم يذكر النفي في اليمن وفيهما في قصة

هلال وزوجته أنها كانت حاملاً وأنه نفى الحمل، فدلت الأحاديث على مشروعية اللعان لنفي الولد، وعلى صحته

قبل الوضع، ونفي الحمل، وإن لم يذكر في اللعان صريحًا أو تضمنًا، أو كذب نفسه بعد ذلك لحقه نسبه، وإلا

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 4، ص 169 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.