Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 304

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنا

كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ الجلد ضرب الجلد لغير المحصن، وهذا مطلق محمول على بعض هو: حر بالغ عاقل ما جامع في نكاح شرعي، فإن حكم من جامع فيه الرجم، للأحاديث الصحاح، ولآية الرجم المنسوخ لفظها دون معناها.

﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ﴾ في طاعته وإقامة حده ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ فإن الإيمان يقتضي الصلابة في الدين والاجتهاد في إقامة أحكامه، لا التسامح في ذلك قال ﷺ «لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها» (وليشهد عذابهما طائفة) فرقة (من المؤمنين) أي يجلد بحضرة طائفة من المؤمنين، وأقلها أربعة أو ثلاثة للشهرة والتخجيل، وقيل أو اثنان أو واحد، فإن الفاسق بين المؤمنين الصالحين أخجل وقد ينكل التفضيح أكثر مما ينكل التعذيب.

(وقال فعليهن) أي على المماليك من العذاب، وسياق الآية في الفتيات ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾ أي تزوجن كما فسره ابن عباس وغيره ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ﴾ أي زنا ﴿فَعَلَيْهِنَّ﴾ أي من العذاب الذي يمكن تبعيضه وهو الجلد لا الرجم ﴿نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ﴾ أي الحرائر الأبكار، إذا زنين ﴿مِنَ الْعَذَابِ﴾ يعني الجلد فيجلد الرقيق إذا زنا خمسين جلدة، ولا نزاع بين العلماء أنه لا رجم على مملوك ومفهوم الآية أن غير المحصنة لا حد عليها، وقال الجمهور لا شك أن المنطوق مقدم على المفهوم

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 4، ص 304 (SanadKitab #96231, hlm. urut 1905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.