Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 1, halaman 23

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية

بن عباس حبر الأمة ولد قبل الهجرة بثلاث سنين دعا له النبي ﷺ بالفقه في الدين توفي بالطائف سنة ثمان وستين (أن النبي ﷺ كان يغتسل بفضل ميمونة) أم المؤمنين بنت الحارث الهلالية كان اسمها برة فسماها النبي – ﷺ ميمونة تزوجها سنة سبع وتوفيت سنة إحدى وستين، وفي السنن قالت إني كنت جنبًا فقال إن الماء لا يجنب صححه الترمذي.

وحكى الوزير والنووي وغيرهما الإجماع على جواز وضوء الرجل بفضل المرأة وإن خلت بالماء إلا في إحدى الروايتين عن أحمد، وما رواه أهل السنن من النهي عن ذلك لا يقاوم الرخصة في ذلك، وحمل النهي عن وضوء الرجل بفضل المرأة على التنزيه أولى جمعًا بين الأدلة، وأما وضوء المرأة بفضل الرجل فجائز بلا نزاع.

باب الآنية

أي هذا باب يذكر فيه أحاديث في أحكام الآنية. وجلد الميتة والآنية هي الأوعية جمع إناء. لما ذكر الماء وكان سيالاً محتاجًا إلى ظرف ناسب ذكر ظرفه.

(عن حذيفة) بن اليمان بن حسل العبسي صاحب سر رسول الله ﷺ روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين مات سنة خمس وثلاثين (قال قال رسول الله ﷺ لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها) جمع صحفة وهي دون القصعة

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 1، ص 23 (SanadKitab #96231, hlm. urut 20)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.