Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 1, halaman 24

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية

(فإنها) أي آنية الذهب والفضة وصحافها (لهم في الدنيا) أي للمشركين في الحياة الدنيا يتمتعون بها فيها. وهذا إخبار عما هم عليه لا بحلها لهم. ولمسلم من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة.

(ولكم في الآخرة) معشر المسلمين تتنعمون بها فيها (متفق عليه) أي اتفق على تخريجه البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة بالإجماع، وما كان فيهما أو في أحدهما جاز الاحتجاج به من دون بحث لأنهما اشترطا الصحة وتلقتها الأمة بالقبول.

قال الشيخ وما فيهما متن يعلم أنه غلط. وهذا الحديث رواه غيرهما أيضًا لكن ما فيهما أو في أحدهما غني عن التقوية بالإضافة إلى ما سواهما.

(ولهما) أي للبخاري ومسلم في صحيحيهما (عن أم سلمة) أم المؤمنين زوج النبي – ﷺ واسمها هند بنت أبي أمية كانت تحت أبي سلمة وتوفي عنها فتزوجها النبي – ﷺ سنة أربع وتوفيت سنة تسع وخمسين ولها أربع وثمانون (قالت قال رسول الله – ﷺ الذي يشرب في إناء الفضة) ولمسلم والذهب (إنما يجرجر) بكسر الجيم الثانية والجرجرة صوت وقوع الماء في الجوف جعل الشرب والجرع جرجرة (في بطنه نار جهنم) بنصب نار أي كأنما يجرع نار جهنم. وجهنم علم على طبقة من طبقات النار أعاذنا الله منها من الجهومة، وهي الغلظ لغلظ أمرها

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 1، ص 24 (SanadKitab #96231, hlm. urut 21)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.