Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 444

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الذكاة

المتصلين لا يجوز، وقال مالك والشافعي وأحمد والمنفصلين لا يجوز أيضًا وتقدم أن الذكاة تكون بالنحر للإبل وهو الضرب بالحديد في لبة البدنة حتى يفري أوداجها، والذبح لما عداها، وهو قطع الأوداج، وهما عرقان محيطان بالحلقوم، وتقع على الحلقوم والمريء، فسميت الأربعة أوداجًا واقتصر بعضهم على الثلاثة، وقال: المريء مجرى الطعام وليس به من الدم ما يحصل به إنهاره.

وقال الشيخ: يقطع الحلقوم والمريء والودجان، والأقوى أن قطع ثلاثة من الأربع يبيح، سواء كان فيها الحلقوم أو لم يكن فإن قطع الودجين أبلغ من قطع الحلقوم، وأبلغ من إنهار الدم اهـ، وفيه أنه يجزئ محدد فيجزئ، السيف والسكين والحجر والخشبة والزجاج والقصب والخزف والنحاس وسائر الأشياء المحددة التي تنهر الدم، ويحصل بها القطع جرحًا وحكاه الوزير وغيره إجماعًا.

(وللبخاري) وغيره (عن كعب) بن مالك ﵁ (أن امرأة) كانت ترعى الغنم لكعب (ذبحت شاة بحجر)

وذلك بحده لا بثقله (فسئل رسول الله ﷺ) عن حل ذبيحتها (فأمر بأكلها) فدل على صحة تذكية المرأة وهو قول

جمهور العلماء، وفيه خلاف شاذ لا يلتفت له مع النص،

ولا وجه له، ودل على صحة التذكية بالحجر الحاد إذا فرى الأوداج، لأنه جاء في رواية، أنها كسرت الحجر وذبحت به،

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 4، ص 444 (SanadKitab #96231, hlm. urut 2045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.