Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 530

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الدعاوي والبينات.

المجرى من غير عذر، وكوصي على طفل وفي يده شيء انتقل إليه من أبيه، إذا ادعى على صاحب اليد دعوى يكذبه فيها الحس، فلا تسمع دعواه بل ولا يحلف له.

وقالوا: ومن كانت دعواه ينفيها العرف، فإن الظن أسبق إليه في عدواه بالبطلان، كبقال يدعي على خليفة وأمير ما لا يليق بمثله شراؤه، أو يدعي رجل معروف بالفجر وأذى الناس على مشهور بالديانة والصلاح أنه سرق متاعه، أو تعرض لأهله بكلام قبيح أو فعل، فلا تسمع ويعزر المدعي بذلك، ونحو ذلك، من الدعاوي، التي يشهد الناس بفطرهم وعقولهم أنها من أعظم الباطل.

(وعن ابن عباس) ﵄ (مرفوعًا: لو يعطى الناس بدعواهم) أي لا يقبل قول، أحد فيما يدعيه، وهذا نص واضح في أنه لا يعطى أحد بمجرد دعواه، ولو جاز ذلك (لادعى رجال دماء قوم وأموالهم) لما ركب في طباع غالب البشر إلا من حماه الله- من الطمع في حق الغير، مهما وجد إليه سبيلاً فقرر الشارع ما يحفظ على خلقه ما أعطاهم من نعمة، وبين ﷺ الحجة المانعة فقال: (ولكن اليمين على المدعي عليه، متفق عليه) وفي رواية لهما أنه ﷺ قضى باليمين على المدعى عليه، فإذا ساغت الدعوى، ولا بينة للمدعي على ما ادعاه، حلف المدعي عليه وبرئ لضعف جانب المدعي،

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 4، ص 530 (SanadKitab #96231, hlm. urut 2131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.