Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 531

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الدعاوي والبينات.

والحجة القوية مع المدعي عليه، لأن الأصل فراغ ذمته مما ادعى عليه به فاكتفى منه باليمن.

(وعنه) أي عن ابن عباس ﵄ (مرفوعًا) البينة على المدعي واليمين على من أنكر) أي ما ادعي به عليه، رواه البيهقي وغيره و (صححه الحافظ) ولابن حبان نحوه من حديث ابن عمر، وللترمذي من حديث عمرو بن شعيب، وفي هذه الأحاديث دليل واضح أنه لا يقبل قول أحد فيما يدعيه لمجرد دعواه بل يحتاج إلى البينة أو تصديق المدعي عليه، فإذا تداعيا عينًا هي بيد أحدهما فهي لمن هي بيده مع يمينه في الجملة إذا سئل إحلافه ولم تكذبها القرائن الظاهرة.

قال ابن القيم: والأيدي ثلاث يد يعلم أنها مبطلة ظالمة، فلا يلتفت إليها، ويد يعلم أنها محقة عادلة فلا تسمع الدعوى عليها، ويد يحتمل أن تكون محقة، وأن تكون مبطلة فهي التي تسمع الدعوى عليها، ويحكم بها عند عدم ما هو أقوى منها، فالشارع لا يعتبر يدًا شهد العرف والحس أنها مبطلة، ولا يهدر يدًا شهد العرف بكونها محقة، واليد المحتملة يحكم فيها بأقرب الأشياء. وهو الأقوى فالأقوى اهـ.

فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك، وهذا مذهب سلف الأمة، وثبت عن النبي ﷺ أنه طلب البينة من المدعي، واليمين من المنكر، في حكومات معينة كثيرة، وعموم حديث "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر".

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 4، ص 531 (SanadKitab #96231, hlm. urut 2132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.