Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 552

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الشهادات
  3. فصل في عدد الشهود

فصل في عدد الشهود

لاختلاف الشهود باختلاف المشهود به، وعدها بعضهم سبعة تعلم بالاستقراء.

(قال تعالى: لولا) أي هلا ﴿جَاءُوا عَلَيْهِ﴾ أي على ما قالوه ﴿بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ يشهدون على صحة ما جاؤا به ﴿فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ﴾ أي أربعة يشهدون على ما زعموه ﴿فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ أي في حكم الله كاذبون فاجرون فدلت الآية الكريمة على اعتبار أربعة شهداء يشهدون على وقوع الفعل، واعتبر العلماء صفة الفعل وزمانه ومكانه وغير ذلك، وتقدم في حد الزنا.

قال ابن رشد وغيره: اتفق المسلمون على أنه لا يثبت الزنا بأقل من أربعة عدول ذكور اهـ، لأنه مأمور فيه بالستر ولهذا غلظ فيه النصاب، فإنه ليس هناك حق يضيع، وإنما حد وعقوبة، والعقوبات تدرأ بالشبهات، بخلاف حقوق الله، وحقوق عباده التي تضيع إذا لم يقبل فيها قول الصادقين.

وقال ابن القيم: اشتراط الأربعة بالنص والإجماع، وأما اللواط فقالت طائفة: هو مقيس عليه في نصاب الشهادة، كما هو مقيس عليه في الحد، وقالت طائفة هو داخل في حد الزنا، لأنه وطء في فرج محرم، وقالت طائفة: بل هو أولى بالحد من الزنا فإنه وطء في فرج لا يستباح بحال، والداعي إليه قوي، فهو أولى بوجوب الحد فنصابه نصاب حد الزنا، قال:

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 4، ص 552 (SanadKitab #96231, hlm. urut 2153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.