Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 4, halaman 553

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الشهادات
  3. فصل في عدد الشهود

وبالجملة فلا خلاف بين من أوجب عليه حد الزنا أو الرجم بكل حال، أنه لا بد فيه من أربعة شهداء أو إقرار، اهـ ويكفي على من أتى بهيمة رجلان، لأنه موجبه التعزيز، ومن عرف بغنى وأدعى الفقر ليأخذ من الزكاة لم يقبل إلا بثلاثة لخبر "حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى" وتقدم.

(وقال: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ أي أشهدوا من رجالكم يعني المسلمين المكلفين، وهو قول جمهور أهل العلم، واستثنى بعضهم العبيد، وقال أنس بن مالك: ما علمت أحدًا رد شهادة العبيد، وحكاه أحمد إجماعًا قديمًا وقال ابن القيم: قبول شهادة العبد هو موجب الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، وصحيح القياس، وأصول الشرع، وليس مع من ردها كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾.

فلا ريب في دخول العبد في هذا الخطاب، فهو عدل بنص القرآن وقد عدله الله ورسوله في قوله: "يحمل هذا الدين من كل خلف عدو له" والعبد من حملة العلم، فهو عدل بنص الكتاب والسنة، وأجمع الناس على أنه مقبول الشهادة على رسول الله ﷺ إذا روى عنه الحديث، فكيف يقبل عليه، ولا يقبل على الناس.

(فإن لم يكونا رجلين) أي فإن لم يكن الشاهدان رجلين

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 4، ص 553 (SanadKitab #96231, hlm. urut 2154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.