Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 1, halaman 257

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. فصل فيما يكره فيها

قال النووي وغيره فتستحب هذه الأمور لكل قارئ في صلاة وغيرها وهو مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف.

قال أحمد إذا قرأ ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾ في الصلاة وغيرها قال سبحانك فبلى في فرض ونفل ورواه أبو داود مرفوعًا إلى النبي – ﷺ قال شيخ الإسلام ويقول في الصلاة كل ذكر ودعاء وجد سببه في الصلاة. قال ويحمد الله إذا عطس في نفسه. وله الفتح على إمامه للأمر به ورد السلام إشارة لأنه – ﷺ كان يفعله.

(وعن سهل) بن سعد بن مالك الساعدي الأنصاري من مشاهير الصحابة مات بالمدينة سنة إحدى وتسعين وله مائة سنة –﵁ (مرفوعًا إذا نابكم شيء) أي نزل بكم أمر من الأمور (في صلاتكم) كأن يريد أحدكم تنبيه الإمام على أمر سها عنه أو تنبيه المار أو من يريد منه أمرًا وهو لا يدري أنه يصلي فينبهه على أنه يصلي قال: (فلتسبح الرجال) وفي رواية من نابه شيء من صلاته فليسبح أي يقول الرجل سبحان الله وهو في البخاري بهذا اللفظ (ولتصفق النساء) يعني بظهر كفها على بطن الأخرى، وفي لفظ "وإنما التصفيق للنساء" فهو إذن وإباحة لهن في التصفيق في الصلاة عند نائبة تنوب

(متفق عليه) ولهما عن أبي هريرة "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء" زاد مسلم "في الصلاة" وهو المراد من السياق

وذهب إلى هذا جمهور العلماء. وما روي عن مالك أن المشروع

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 1، ص 257 (SanadKitab #96231, hlm. urut 254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.