Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 1, halaman 258

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. فصل فيما يكره فيها

في حق الجميع التسبيح. وعن أبي حنيفة من فساد صلاتها إذا صفقت لا يلتفت إليه مع ثبات النص عن الشارع ﷺ وثبت عنهم وجوب الأخذ بالنص وأنه مذهبهم وقال النووي وغير واحد هو السنة. وقال الحق انقسام التنبيه في الصلاة إلى ما هو واجب ومندوب ومباح بحسب ما يقتضيه الحال.

(ولهما عن أنس مرفوعاً) يعني إلى النبي ﷺ أنه قال (إذا كان أحدكم في الصلاة) وفي لفظ " إذا قام أحدكم في صلاته " فريضة كانت الصلاة أو نافلة (فإنه يناجي ربه) وفي رواية للبخاري " فإن ربه بينه وبين القبلة " وهذا قرب خاص من عبده حال مناجاته كقوله " أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد" وهو سبحانه علي في دنوه. قريب في علوه. واسع عليم بكل شيء. وبكل شيء محيط "ما السموات السبع والارضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم".

(فلا يبصقن بين يديه) البصاق من الفم ويقال بالسين والزاي وكلها من باب نصر وأفصحهن بالصاد. وفي لفظ "قبل قبلته" وفي لفظ "قبل وجهه" قال الحافظ وغيره هذا التعليل يدل على أن البصاق في القبلة حرام سواء كان في المسجد أولا ولا سيما المصلي (ولا عن يمينه) وفي الصحيح "فإن عن

يمينة ملكًا" ولابن أبي شيبة "فإن عن يمينه كاتب الحسنات" وظاهر حديث أبي هريرة وأبي سعيد كراهة ذلك داخل الصلاة

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 1، ص 258 (SanadKitab #96231, hlm. urut 255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.