Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 1, halaman 314

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. فصل في قيام الليل

من منعه الله وحبسه عن عمله بمرض أو غيره يكتب له أجر عمله وهو صحيح. وقال شيخ الإسلام إذا كان من عادته أنه يصلي قائمًا وإنما قعد لعجزه فإن الله يعطيه أجر القائم لقوله ﷺ "إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم".

فلو عجز عن الصلاة كلها لمرض كان الله يكتب له أجرها كله لأجل نيته وفعله بما قدر عليه فكيف إذا عجز عن أفعالها وقال المعذور قسمان. معذور من عادته ومعذور عكسه، فالأول لا ينقص أجره عن حال صحته وهو مراد الشارع في قوله "يكتب له ما كان يعمله صحيحًا" وعكسه هو الذي أراده الشارع بالتفضيل. وفي هذا الحديث من رواية مسلم وغيره "ومن صلى نائمًا فله نصف أجر صلاة قاعد" وقال الخطابي وغيره لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في صلاة التطوع نائمًا كما رخصوا فيها قاعدًا. ولا أعلم أني سمعت نائمًا إلا في هذا الحديث وإنما دخل الوهم على ناقلها وتعقبه العراقي.

وقال الشيخ لا يجوز التطوع مضطجعًا لغير عذر ولعذر تصح. ويسجد إن قدر وإلا أومى. اهـ.

وأجمعوا على جواز التنفل في قعود. ويسن تربعه بمحل قيام وثني رجليه بركوع وسجود لحديث عائشة "كان يصلي متربعًا" صححه ابن حبان والحاكم. واتفقوا على أنه يجوز له القيام إذا ابتدأ الصلاة قاعدًا وأنه إن شرع في صلاة تطوع قائمًا لم يلزمه إتمامها قائمًا.

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 1، ص 314 (SanadKitab #96231, hlm. urut 311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.