Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 1, halaman 315

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. فصل في صلاة الضحى وغيرها

وإذا أتمها قاعدًا فله نصف أجر صلاة ما قعد فيه للخبر ولما فيه الصحيحين عنها "كان يقرأ قاعدًا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من ثلاثين آية أو أربعين آية ثم ركع" ولمسلم "يصلي ليلاً طويلاً قاعدًا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد". قال أحمد والعمل على تلك الأحاديث يعني في ركوعه عن قيام أو قعود فهي صحيحة معمول بها عند أهل العلم.

قال الشيخ وتحريه مع قعوده أن يقوم ليركع ويسجد وهو قائم دليل على أنه أفضل إذ هو أكمل وأعظم خشوعًا لما فيه من هبوط رأسه وأعضائه الساجدة لله من قيام.

فصل في صلاة الضحى وغيرها

أي في حكم صلاة الضحى وغيرها كالاستخارة والحاجة والتوبة وركعتي الوضوء وغير ذلك.

(عن أبي هريرة قال أوصاني خليلي رسول الله ﷺ بثلاث) خصال هي من أفضل التطوع والخلة أعلى مراتب المحبة وقد خصه ﷺ بهذه الثلاث (بصيام ثلاثة أيام من كل شهر) والأفضل البيض كما سيأتي (وركعتي الضحى) أي حضه النبي ﷺ على المداومة على ركعتين من الضحى لأنه كان يشتغل في الليل بتذكر الحديث واختار الشيخ المداومة على هاتين الركعتين

لمن لم يقم من الليل لتأكدها في حقه بالأمر الشرعي

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 1، ص 315 (SanadKitab #96231, hlm. urut 312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.