Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 1, halaman 397

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. فصل في الأعذار

فصل في الأعذار

أي في بيان الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة.

(قال تعالى: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ أي يسرها أي لا يكلف الله أحدًا فوق طاقته والوسع اسم لما يسع الإنسان ولا يضيق عليه فدلت هذه الآية وما في معناها على أن من لم يمكن في وسعه المجيء إلى الجماعة لمرض أو مطر أو خوف ونحو ذلك لا يكلف فوق طاقته فلا يلزمه حضور الجماعة وهذا مما لا نزاع فيه.

(وعن عائشة قالت مرض رسول الله ﷺ) أي مرضه الذي مات فيه صلوات الله وسلامه عليه (فقال مروا أبا بكر فليصل بالناس) فخرج أبو بكر يصلي "فوجد النبي ﷺ في نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين" (رواه مسلم) فمن بلغ إلى تلك الحالة لا يستحب له الخروج للجماعة إلا إذا وجد من يتوكأ عليه. وقوله "لأتوهما ولو حبوا" على المبالغة فيعذر بترك جمعة وجماعة: مريض قال في الإنصاف بلا نزاع.

وقال ابن المنذر لا أعلم خلافًا بين أهل العلم أن للمريض أن يتخلف عن الجماعات من أجل المرض. وقال النووي ضبطوا المرض الذي يشق معه القصد كمشقة المشي في المطر. وتقدم قوله: "من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر.

قالوا يا رسول الله وما العذر قال "خوف أو مرض" رواه

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 1، ص 397 (SanadKitab #96231, hlm. urut 394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.