Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 1, halaman 398

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. فصل في الأعذار

أبو داود بسند صحيح. وكذا خائف حدوث مرض أو زيادته أو تباطؤه لأنه مرض.

(وللبخاري عن ابن عمر مرفوعًا "إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء) ولا يعجل حتى يفرغ منه" وفي لفظ "إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة" وتقدم حديث عائشة "لا صلاة بحضرة طعام. ولا وهو يدافعه الأخبثان" وحديث أنس "إذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل أن تصلوا المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم" ولا نزاع في ذلك ليقبل على صلاته وقلبه فارغ وينبغي أن لا يعمد إلى هذه الأمور ونحوها. وإنما يجوز إذا وقعت اتفاقًا وينبغي اجتنابه إذا كان يقع كثيرًا

(ولهما عنه كان ينادي منادي رسول الله – ﷺ في الليلة الباردة أو ذات المطر صلوا في رحالكم) ولمسلم عن جابر خرجنا مع رسول الله – ﷺ في سفر فمطرنا فقال "ليصل من شاء منكم في رحله" ولهما عن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير "لا تقل حي على الصلاة ولكن قل صلوا في رحالكم فكأن الناس استنكروا ذلك فقال فعله من هو خير مني يعني رسول الله – ﷺ وإني كرهت أن أخرجكم في الطين والدحض". والثلج والجليد والبرد كذلك.

وذكر النووي وغيره أن البرد الشديد عذر في الليل والنهار وشدة الحر عذر في الظهر وذكر أبو المعالي وغيره أن كل ما

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 1، ص 398 (SanadKitab #96231, hlm. urut 395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.