Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 1, halaman 501

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الكسوف

يسن لها الغسل لأن النبي ﷺ وأصحابه لم يغتسلوا لها.

(ولهما عن ابن عباس) ﵄ (قال انخسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ فصلى فقام قيامًا طويلاً نحوًا من قراءة سورة البقرة) ومهما قرأ به من السور جاز لعدم تعيين القراءة (ثم ركع ركوعًا طويلاً) من غير تقدير قال الموفق وغيره نحو مائة آية وهو مذهب الشافعي وأحمد وقال آخرون بقدر معظم القراءات والأولى أن يكون نسبيًا كالفريضة.

(ثم رفع فقام قيامًا طويلاً وهو دون القيام الأول) وفي حديث عائشة "ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى بل كمعظمهما.

قال الموفق آل عمران أو قدرها وهو في رواية أبي داود ومذهب الجمهور مالك والشافعي ورواية عن أحمد لا تصح إلا بقراءة الفاتحة في القيام الثاني (ثم ركع ركوعًا طويلاً وهو دون الركوع الأول) نسبته إلى القراءة كنسبة ركوع الأولى من قراءة الأولى. وقال الموفق نحوًا من سبعين آية وقال النووي وغيره اتفقوا على أن القيام الثاني وركوعه فيهما أكثر من القيام الأول وركوعه فيها (ثم رفع رأسه) أي من الركوع الثاني وفي حديث عائشة ثم كبر فركع ركوعًا هو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد.

ولا يطيل اعتداله حكاه القاضي وغيره إجماع العلماء لعدم

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 1، ص 501 (SanadKitab #96231, hlm. urut 498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.