Lewati ke konten

Kitab: Al-Ihkam Syarh Ushulil Ahkam (Ibnu Qasim) · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 1, halaman 502

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الكسوف

ذكره في الروايات الصحيحة ولا يقرأ بل يقول ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا إلخ (ثم يسجد) أي سجدتين طويلتين بالنسبة إلى القيام وثبت إطالتهما في الصحيحين وغيرهما من فعله ﷺ وقالت عائشة "ما ركعت ركوعًا قط ولا سجدت سجودًا قط كان أطول منه" وهو ثابت من رواية جماعة. ولا يزيد على سجدتين إجماعًا لأنه لم يرد في شيء من الأخبار ولا يطيل الجلوس بين السجدتين إجماعًا لعدم وروده.

(وذكر الركعة الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل) يعني في الأولى ولفظه ثم "قام قيامًا طويلاً وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعًا طويلاً وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قيامًا طويلاً وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعًا طويلاً وهو دون الركوع الأول" يعني "ثم رفع" فلم يطل "ثم سجد" يعني "سجدتين طويلتين دون السجود الأول" ولفظ حديث عائشة، "ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات" وهذا مجمع عليه.

وقال القاضي وغيره القراءة في كل قيام أقصر مما قبله وكذا التسبيح. وقال ابن بطال لا خلاف أن الركعة الأولى بقيامها وركوعها تكون أطول من الركعة الثانية بقيامها وركوعها وحكاه النووي وغيره اتفاق أهل العلم. ولمسلم من حديث جابر وسجوده نحو من ركوعه (قال ثم انصرف) يعني بعد كمال ركعتين بأربع ركوعات وأربع سجدات والتشهد والتسليم.

Rujukan halaman ini: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم، ج 1، ص 502 (SanadKitab #96231, hlm. urut 499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.