عُمْرَة (١) وَعليه قضاءُ الحجِّ سَواء كانَ إحْرَامُه بِحجّ واجِب أو تَطَوع (٢) ويجبُ الْقَضَاءُ (٣) عَلَى الفَوْرِ (٤) في السَّنة الْمُسْتَقْبَلَة عَلَى الأَصَحّ فَلاَ يَجُوزُ تأخِيرُهُ عَنْهَا