Lewati ke konten

Kitab: Al-Idhah fi Manasikil Hajj wal 'Umrah · Pengarang: النووي

Baca halaman 476

  1. الباب السابع فيما يجب على من ترك من نسكه مأمورا أو ارتكب محرما
  2. فصل وأما ارتكاب المحظور

بِغيرِ عُذْرٍ وَسَوَاءٌ في هَذَا كُله كَانَ الْفَوَاتُ بِعُذْرٍ كالنَّوْمِ وَالنسيَانِ والضلاَلِ عَنِ الطّرِيقِ وغير ذَلِكَ أوْ كَانَ بِلاَ عُذْرٍ لَكِنْ يَخْتَلِفَانِ في الإثْمِ فَلاَ إِثْمِ عَلَى الْمَعْذُورِ وَيَأثَم غَيْرُهُ والله أعْلَمُ.

فَصْلٌ

وَأَما ارْتِكَابُ الْمَحْظُورِ فَمَنْ حَلَقَ الشَّعْرَ أوْ قَلَمَ الأظْفَارَ (١) أوْ لَبِسَ أوْ تَطَيبَ أو دهنَ الرَأسَ أو اللحيةَ أو باشرَ فيمَا دونَ الفرجِ بشهوةٍ لزمهُ أنْ يَذْبَحَ

Rujukan halaman ini: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة، ص 476 (SanadKitab #96232, hlm. urut 473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.