Lewati ke konten

Kitab: Al-Idhah fi Manasikil Hajj wal 'Umrah · Pengarang: النووي

Baca halaman 477

  1. الباب السابع فيما يجب على من ترك من نسكه مأمورا أو ارتكب محرما
  2. فصل وأما ارتكاب المحظور

شاة (١) أوْ يُطْعِمَ ستةَ مَساكينَ (٢) كُل مسكين نِصْفَ صاعٍ أوْ يَصُوم ثَلاثَة أيامٍ وَهُو مُخَير بينَ الأمورِ الثلاثةِ (٣) وَأَمَّا الجِمَاعُ (٤) فيجب فيه بَدَنَة (٥) فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبقَرَةٌ فَإِن لَمْ يَجِدْ فسَبع مِنَ الغَنَمِ، فإنْ لَمْ يَجِدْ قُوِّمَت البَدَنَةُ دَرَاهم والدراهمُ طَعَاماً وتصدق به، فإِنْ لم يجدْ صام عن كل مدِّ يوماً.

Rujukan halaman ini: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة، ص 477 (SanadKitab #96232, hlm. urut 474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.