Lewati ke konten

Kitab: Nahwa Tsaqafah Islamiyyah Ashilah · Pengarang: عمر سليمان الأشقر

Baca halaman 205

  1. الباب الثالث الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي
  2. الفصل الرابع مصادر الأحكام الشرعية
  3. المبحث التاسع شرع من قبلنا

هي:

١ - أن يكون ذلك العرف مطردًا أو غالبًا.

٢ - أن لا يخالف العرف نصًّا شرعيًّا، يقول السرخسي: "وكل عرف ورد النص بخلافه فهو غير معتبر".

٣ - ألا يكون العرف مخالفًا لنص أو شرط أحد المتعاقدين.

٤ - أن يكون العرف سابقًا أو مقارنًا لزمن الشيء الذي يحمل على العرف، فلا عبرة بالمتأخر (١).

ومن الأعراف الصحيحة المعتبرة التعارف على البيع بالتعاطي من غير أن توجد صيغة لفظية لعقد البيع، وتعارفهم لبس الثياب الجديدة في الأعياد، ودخول الحمام العام بدون تعيين زمن للمكث فيه، ومن غير تعيين لمقدار الماء الذي يستعمل أو يستهلك للاغتسال.

والعرف نوعان: عملي وقولي، والأمثلة التي ذكرت هي للعرف العملي، أمّا العرف القولي فمثاله إطلاق اسم الدابة في بعض الديار على الفرس وفي بلاد أخرى على الحمار، مع أن الدابة لغة اسم لكل ما يدب على الأرض.

المَبحث التَاسع شرع مَن قبلنَا (٢)

هذه المسألة لها طرفان وواسطة، طرف يكون فيه شرع من قبلنا شرعًا لنا إجماعًا، وطرف يكون فيه غير شرع لنا إجماعًا، وواسطة هي محل الخلاف. أمَّا الطرف الذي يكون فيه شرعًا لنا إجماعًا- فهو ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعًا لمن قبلنا، ثم ثبت بشرعنا أنَّه شرع لنا كالقصاص، فإنه ثبت بشرعنا أنه كان

Rujukan halaman ini: نحو ثقافة إسلامية أصيلة، ص 205 (SanadKitab #96254, hlm. urut 186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.