Lewati ke konten

Kitab: Nahwa Tsaqafah Islamiyyah Ashilah · Pengarang: عمر سليمان الأشقر

Baca halaman 206

  1. الباب الثالث الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي
  2. الفصل الرابع مصادر الأحكام الشرعية
  3. المبحث العاشر مذهب الصحابي

شرعًا لمن قبلنا في قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥].

ثم صرح القرآن بأنّه شرع لنا في قوله: ﴿كُتِبَ عَلَيكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ [البقرة: ١٧٨].

أمّا الطرف الثاني: الذي يكون فيه غير شرع لنا إجماعًا فهو أمران.

أحدهما: ما لم يثبت بشرعنا أصلًا كالمأخوذ من الإسرائيليات.

الثاني: ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعًا لهم، وصرح في شرعنا بنسخه كالآصار والأغلال التي كانت عليهم، كما في قوله تعالى: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَال الَّتِي كَانَتْ عَلَيهِمْ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

وقد ثبت في صحيح مسلم أنه ﷺ لما قرأ: ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَينَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

قال الله: قد فعلت.

والواسطة التي هي محل النزاع والخلاف: هي ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا، ولم يصرح بنسخه في شرعنا.

والأرجح في هذا ما ذهب إليه الشافعي من كونه ليس بشرع لنا بدليل قوله تعالى: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: ٤٨].

المَبحَث العَاشر مَذهَب الصحابي

إذا قال الصحابي قولًا، فإمّا أن يخالفه صحابي آخر أو لا يخالفه، فإن خالفه صحابي مثله لم يكن قول أحدهما حجّة على الآخر، وإن لم يخالف الصحابي

Rujukan halaman ini: نحو ثقافة إسلامية أصيلة، ص 206 (SanadKitab #96254, hlm. urut 187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.