((والإضرار في الوصية من الكبائر)) (١)، قال الإمام الشوكاني: ((ثبت عن ابن عباس ﵄ (٢) وقد جاء الوعيد لمن ضارّ في الوصية (٣)، قال ابن الأثير – رحمه الله تعالى –: ((المضارّة: إيصال الضرر إلى شخص، ومعنى المضارة في الوصية: أن لا يمضيها، أو ينقص منها، أو يوصي لغير أهلها ونحو ذلك)) (٤).
ومن الإضرار بالوصية: الوصية بالمال كله؛ لحديث عمران بن حصين ﵄ أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله ﷺ، فجزأهم أثلاثاً ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين)) (٥).