الأمر الأول: حكم تكفين الميت المسلم، فرض كفاية، إذا فعله من فيه كفاية سقط الحرج والإثم عن الباقين، وإن تركوه كلهم أثموا كلهم؛ لحديث ابن عباس ﵄ في قصة الرجل الذي وقصته راحلته؛ أن النبي ﷺ قال فيه: ((اغسلوه بماء وسدر، وكفّنوه في ثوبيه)) (١)، وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب.
الأمر الثاني: معرفة الفضل والأجر العظيم لمن تولَّى تكفين الميت المسلم؛ لحديث أبي رافع، وفيه: أن النبي ﷺ قال: (( ... ومن كفَّن ميتاً كساه الله من سندس وإستبرق الجنة ... )) (٢).
الأمر الثالث: الكفن أو ثمنه من مال الميت؛ لحديث ابن عباس
﵄، وفيه أن النبي ﷺ قال في المحرم: ((اغسلوه بماء وسدر، وكفّنوه في ثوبيه)) (٣)؛ ولحديث خباب ﵁ في قصة مصعب بن عمير ﵁ وأنه
كفن في نمرة له، وفي لفظ: بردة (٤)، ولكن لو تبرع أحد بكفنه فلا بأس