Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jana'iz · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 228

  1. الخامس عشر: تكفين الميت
  2. الأمر الثالث: الكفن أو ثمنه من مال الميت

الخامس عشر: تكفين الميت

يراعى في تكفين الميت الأمور الآتية:

الأمر الأول: حكم تكفين الميت المسلم، فرض كفاية، إذا فعله من فيه كفاية سقط الحرج والإثم عن الباقين، وإن تركوه كلهم أثموا كلهم؛ لحديث ابن عباس ﵄ في قصة الرجل الذي وقصته راحلته؛ أن النبي ﷺ قال فيه: ((اغسلوه بماء وسدر، وكفّنوه في ثوبيه)) (١)، وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب.

الأمر الثاني: معرفة الفضل والأجر العظيم لمن تولَّى تكفين الميت المسلم؛ لحديث أبي رافع، وفيه: أن النبي ﷺ قال: (( ... ومن كفَّن ميتاً كساه الله من سندس وإستبرق الجنة ... )) (٢).

الأمر الثالث: الكفن أو ثمنه من مال الميت؛ لحديث ابن عباس

﵄، وفيه أن النبي ﷺ قال في المحرم: ((اغسلوه بماء وسدر، وكفّنوه في ثوبيه)) (٣)؛ ولحديث خباب ﵁ في قصة مصعب بن عمير ﵁ وأنه

كفن في نمرة له، وفي لفظ: بردة (٤)، ولكن لو تبرع أحد بكفنه فلا بأس

Rujukan halaman ini: أحكام الجنائز، ص 228 (SanadKitab #96453, hlm. urut 227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.