Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jana'iz · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 281

  1. السابع عشر: حمل الجنازة واتباعها وتشييعها:
  2. الأمر السابع: القيام للجنازة إذا مرت مشروع

رانَّةٌ)) (١) (٢).

وعن أبي بردة قال: ((أوصى أبو موسى الأشعري حين حضره الموت فقال: لا تتَّبعوني بمجمرٍ، قالوا له: أسمعت فيه شيئاً؟ قال: نعم، من رسول الله ﷺ)) (٣).

وأوصى عمرو بن العاص في وصيته: ((فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة، ولا نار)) (٤) (٥).

وقال قيس بن عباد: ((كان أصحاب النبي ﷺ يكرهون رفع الصوت عند الجنائز)) (٦).

الأمر السابع: القيام للجنازة إذا مرت مشروع؛ لحديث عبد الله بن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي ﷺ قال: ((إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشياً معها فليقم حتى يخلِّفها أو تخلِّفَهُ أو توضع من قبل أن تُخلِّفه)).

Rujukan halaman ini: أحكام الجنائز، ص 281 (SanadKitab #96453, hlm. urut 280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.