Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jana'iz · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 282

  1. السابع عشر: حمل الجنازة واتباعها وتشييعها:
  2. الأمر السابع: القيام للجنازة إذا مرت مشروع

وفي لفظ: ((إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تُخلِّفكم (١) أو توضع)) (٢).

وعن أبي سعيد الخدري ﵁ عن النبي ﷺ قال: ((إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع)) (٣).

وعن جابر بن عبد الله ﵄ قال: مر بنا جنازة، فقام لها النبي ﷺ فقلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي؟ قال: ((إذا رأيتم الجنازة فقوموا)) (٤)، ولفظ مسلم: ((إن الموتَ فزعٌ فإذا رأيتم الجنازة فقوموا)).

وعن سهل بن حنيف وقيس بن سعد بن أبي ليلى أنهما كانا قاعدين بالقادسية فمرُّوا عليهما بجنازة فقاما، فقيل لهما: إنها من أهل الأرض – أي من أهل الذمة – فقالا: إن النبي ﷺ مرت به جنازة فقام، فقيل له: إنها جنازة يهودي، فقال: ((أليست نفساً)) (٥).

والصواب أن هذه الأحاديث تدل على مشروعية القيام للجنازة إذا مرت لمن كان قاعداً؛ لأمر النبي ﷺ بذلك؛ ولفعله ﵊، أما حديث علي بن أبي طالب ﵁ أن النبي ﷺ ((قام ثم قعد))، وفي لفظ:

Rujukan halaman ini: أحكام الجنائز، ص 282 (SanadKitab #96453, hlm. urut 281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.