Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jana'iz · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 355

  1. الثاني والعشرون: زيارة القبور
  2. الأمر الثالث: الزيارة للقبور للرجال دون النساء

فيها)) (١).

الأمر الثاني: زيارة الرجال للقبور بدون سفر؛ لحديث أبي هريرة ﵁ يبلغ به النبي ﷺ: ((لا تُشدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى)) (٢).

فدخل في هذا النهي شدّ الرحال لزيارة القبور والمشاهد، وهو الذي فهمه الصحابة ﵃ من قول النبي ﷺ، ولهذا عندما ذهب أبو هريرة ﵁ إلى الطور، فلقيه بصرة بن أبي بصرة الغفاري، فقال: من أين جئت؟ قال: من الطور. فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت إليه، سمع رسول الله ﷺ يقول: ((لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد ... )) (٣).

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: ((وقد اتفق الأئمة على أنه لو نذر أن يسافر إلى قبره ﷺ أو غيره من الأنبياء والصالحين لم يكن عليه أن يوفي بنذره، بل ينهى عن ذلك)) (٤).

الأمر الثالث: الزيارة للقبور للرجال دون النساء؛ لحديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ ((لعن زوَّارات القبور)) (٥).

Rujukan halaman ini: أحكام الجنائز، ص 355 (SanadKitab #96453, hlm. urut 354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.