Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jana'iz · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 378

  1. الثالث والعشرون: الإحداد
  2. ينبغي أن يراعى في الإحداد الأمور الآتية:
  3. الأمر الخامس: يلزم الحادة على زوجها ستة أحكام على النحو الآتي:
  4. ٥ - تمتنع الحادة عن الخضاب بالحناء

كان ذلك قلائد، أو أسورة، أو خرصان، أو خواتم، أو غير ذلك؛ لحديث أم سلمة زوج النبي ﷺ، عن النبي ﷺ أنه قال: ((المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة، ولا الحليَّ، ولا تختضب، ولا تكتحل)) (١).

قال الإمام ابن المنذر ﵀: ((وأجمعوا على منع المرأة المحدة من لبس الحلي)) (٢)؛ ولأن الحلي يزيد في حسنها ويدعو إلى مباشرتها)) (٣).

٥ - تمتنع الحادة عن الخضاب بالحناء ونحوه؛ لحديث أم عطية ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: ((لا تحدُّ امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت نبذة من قُسْطٍ أو أظفار)) زاد أبو داود: ((ولا تختضب)) (٤)؛ ولحديث أم سلمة زوج النبي ﷺ وفيه: ((ولا تختضب)) (٥).

قال الإمام ابن القيم ﵀: ((فيحرم عليها الخضاب، والنقش، والتطريف، والحمرة؛ فإن النبي ﷺ نصَّ على الخضاب منبهاً به على هذه

Rujukan halaman ini: أحكام الجنائز، ص 378 (SanadKitab #96453, hlm. urut 377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.