Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jana'iz · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 379

  1. الثالث والعشرون: الإحداد
  2. ينبغي أن يراعى في الإحداد الأمور الآتية:
  3. الأمر الخامس: يلزم الحادة على زوجها ستة أحكام على النحو الآتي:
  4. ٦ - تمتنع الحادة عن الكحل

الأنواع)) (١).

٦ - تمتنع الحادَّة عن الكحل؛ لحديث أم عطية ﵂ وفيه: (( ... ولا تكتحل)) (٢).

وحديث أم سلمة ﵂ وفيه: ((ولا تكتحل)) (٣).

وفي حديث أم سلمة ﵂ تقول: ((جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال رسول الله ﷺ: ((لا)) مرتين أو ثلاثاً، كل ذلك يقول: ((لا))، ثم قال: ((إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول ... )) (٤).

قال الإمام ابن القيم ﵀: ((قال طائفة من أهل العلم من السلف والخلف، منهم أبو محمد ابن حزم: ((لا تكتحل ولو ذهبت عيناها لا ليلاً ولا نهاراً))، وبين ﵀ أنه يساعدهم حديث أم سلمة السابق، ثم قال ﵀: ((وأما جمهور أهل العلم: كمالك، وأحمد، وأبي حنيفة، والشافعي، وأصحابهم، فقالوا: إن اضطرت إلى الكحل بالإثمد تداوياً لا زينة، فلها أن تكتحل به ليلاً وتمسحه نهاراً وحجتهم حديث أم سلمة ﵂) (٥). ولفظ الحديث عن أم حكيم بن أسيد عن أمها أن زوجها توفي

Rujukan halaman ini: أحكام الجنائز، ص 379 (SanadKitab #96453, hlm. urut 378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.