Lewati ke konten

Kitab: Afatul Lisan fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 27

  1. الباب الأول: الغيبة والنميمة
  2. الفصل الأول: الغيبة.
  3. المبحث التاسع: ما يباح من الغيبة
  4. ٣ - الاستفتاء. بأن يقول للمفتي: ظلمني فلان، أو أبي، أو أخي

وعن عروة بن الزبير ﵁ أن عائشة ﵂ أخبرته قالت: استأذن رجل على رسول الله ﷺ فقال: ((ائذنوا له، بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة)). فلما دخل ألان له الكلام. قلت: يا رسول الله، قلت الذي قلت، ثم أَلنتَ له الكلام. قال: ((أي عائشة إن شر الناس من تركه الناس - أو ودعه الناس - اتقاء فحشه)) (١).

وقد ترجم البخاري ﵀ في صحيحه بقوله: ((باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم: الطويل، والقصير، وقال النبي ﷺ: ((ما يقول ذو اليدين))، وما لا يراد به شين الرجل)) (٢).

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: تباح الغيبة لغرض شرعي ... لستة أسباب:

١ - التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان، أو القاضي، أو غيرهما ممن له ولاية، فيقول: ظلمني فلان أو فعل بي كذا.

٢ - الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته: فلان يعمل كذا فازجره عنه، أو نحو ذلك.

٣ - الاستفتاء. بأن يقول للمفتي: ظلمني فلان، أو أبي، أو أخي ... بكذا فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه؟ ودفع ظلمه عني؟ فهذا جائز للحاجة، والأجود أن يقول: في رجل، أو زوج، أو والد، أو ولد، كان أمره كذا، ومع ذلك فالتعيين جائز؛ لحديث هند وقولها: إن أبا

Rujukan halaman ini: آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة، ص 27 (SanadKitab #96455, hlm. urut 26)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.