Lewati ke konten

Kitab: Al-Adzan wal Iqamah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 53

  1. الحادي عشر: أحكام إجابة المؤذن
  2. ١ - إجابة المؤذن مستحبة بإجماع أهل العلم

قال الإمام القرطبي ﵀: ((حكى الطحاوي: أنه اختُلِفَ في حكمه، فقيل: واجب، وقيل: مندوب إليه، وهو الذي عليه الجمهور ... )) (١).

وقال الإمام النووي ﵀: ((وهل هذا القول مثل قول المؤذن واجب على من سمعه في غير الصلاة أم مندوب؟ فيه خلاف حكاه الطحاوي، الصحيح الذي عليه الجمهور أنه مندوب ... )) (٢).

وقال العلامة الحافظ عمر بن علي، الشافعي، المعروف بابن الملقن: ((هذا الأمر للندب، وقيل: للوجوب، حكاه الخطابي، والجمهور على الأول)) (٣).

وقال الحافظ ابن حجر ﵀ في شرحه لحديث أبي سعيد: ((إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول)):

Rujukan halaman ini: الأذان والإقامة، ص 53 (SanadKitab #96457, hlm. urut 52)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.