Kitab: Al-Adzan wal Iqamah
Bab dan daftar isi:
الحادي عشر: أحكام إجابة المؤذن
- ١ - إجابة المؤذن مستحبة بإجماع أهل العلم
- ٢ - إجابة المؤذن سنة قولية كما تقدم
- ٣ - حرص السلف على اتباع السنة في إجابة المؤذن
- ٤ - استحباب قول سامع المؤذن مثل ما يقول إلا في الحيعلتين
- ٥ - استحباب الصلاة على رسول الله ﷺ بعد فراغه من متابعة المؤذن
- ٦ - استحباب سؤال الله الوسيلة للنبي ﷺ -
- ٧ - يستحب أن يقول السامع كل كلمة بعد فراغ المؤذن منها
- ٨ - استحباب قول السامع بعد الشهادتين: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
- ٩ - يستحب لمن رغب غيره في خير
- ١٠ - يستحب إجابة المؤذن لكل من سمعه
- ١١ - ظاهر اختصاص الإجابة بمن يسمع، حتى لو رأى المؤذن على المنارة مثلا في الوقت
- ١٢ - الظاهر من قوله في الحديث: فقولوا التعبد بالقول
- ١٣ - إذا سمع الأذان وهو في قراءة، أو تسبيح، قطع ما هو فيه
- ١٤ - يستحب متابعة المؤذن في الإقامة
- ١٥ - يستحب إذا قال المؤذن في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم
- ١٦ - يستحب إذا دخل المسجد فسمع المؤذن: أن ينتظر ويجيب المؤذن
- ١٧ - إجابة المؤذن والترديد معه في المذياع سنة
- ١٨ - لا بأس أن يسمع مجيب المؤذن من حوله؛ ليقتدي به
- ١٩ - إجابة مؤذن ثان وثالث مستحبة
- ٢٠ - إذا لم يسمع إلا بعض الأذان
- ٢١ - إجابة النداء سنة قولية وفعلية مؤكدة، عمل بها: الصحابة