Lewati ke konten

Kitab: Al-Adzan wal Iqamah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 60

  1. الحادي عشر: أحكام إجابة المؤذن
  2. ١١ - ظاهر اختصاص الإجابة بمن يسمع، حتى لو رأى المؤذن على المنارة مثلا في الوقت

دلائله؛ لينشطه؛ لقوله ﷺ: ((فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً ... )) إلى قوله ﷺ: (( ... فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة)) (١).

١٠ - يستحب إجابة المؤذن لكل من سمعه، قال الإمام النووي ﵀: ((واعلم أنه يستحب إجابة المؤذن بالقول مثل قوله كل من سمعه: من متطهِّرٍ، ومحدثٍ، وجنبٍ، وحائضٍ، وغيرهم، ممن لا مانع له، من الإجابة، فمن أسباب المنع: أن يكون في الخلاء، أو جماع أهله، أو نحوهما، ومنها أن يكون في صلاة: فريضة أو نافلة، ... فإذا سلم أتى بمثله)) (٢).

١١ - ظاهر اختصاص الإجابة بمن يسمع، حتى لو رأى المؤذن على المنارة مثلاً في الوقت، وعلم أنه يؤذن، لكن لم

Rujukan halaman ini: الأذان والإقامة، ص 60 (SanadKitab #96457, hlm. urut 59)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.