Lewati ke konten

Kitab: Al-Adzan wal Iqamah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 68

  1. الحادي عشر: أحكام إجابة المؤذن
  2. ١٩ - إجابة مؤذن ثان وثالث مستحبة

ولو في طواف أو قراءة، ويقضيه المصلِّ، والمتخلَّي)) (١).

قال العلامة ابن قاسم في حاشيته على الروض المربع على قول صاحب الروض: ((حيث سن))، أي حيث كان الأذان مشروعاً، قال في المبدع: ظاهر كلامهم أنه يجيب ثانياً وثالثاً حيث سن، واختاره الشيخ [أي شيخ الإسلام ابن تيمية] لكن لو سمع المؤذن وأجابه، وصلى في جماعته لم يجب الثاني؛ لأنه غير مدعو بهذا الأذان، وإجابة الأول أفضل، إلا أذاني الفجر فهما سواء)) (٢).

وقال الحافظ ابن حجر: (( ... وقال ابن عبد السلام: يجيب كل واحد بإجابة لتعدد السبب، وإجابة الأول أفضل، إلا في الصبح والجمعة فإنهما سواء؛ لأنهما مشروعان)) (٣).

Rujukan halaman ini: الأذان والإقامة، ص 68 (SanadKitab #96457, hlm. urut 67)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.