المأموم قبل انصراف إمامه عن القبلة؛ لئلا يذكر سهواً فيسجد، إلا أن يخالف إمامه السنة في إطالة الجلوس مستقبل القبلة، فلا بأس بانصراف المأموم حينئذٍ (١).
١٠ - لا يصفّ في صفٍّ بين السواري إلا لحاجة؛ لحديث أنس ﵁ قال: ((قد كنا نتقي هذا على عهد رسول الله ﷺ)) (٢)؛ ولحديث قرة ﵁: ((كُنّا نُنهى أن نصفَّ بين السواري على عهد رسول الله ﷺ، ونُطرد عنها طرداً)) (٣).
١١ - يدخل مع الإمام إذا سبقه على أي حال يدركه؛ لحديث أبي هريرة ﵁ يرفعه وفيه: ((فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)) (٤).