Lewati ke konten

Kitab: Al-Imamah fish Shalah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 166

  1. الحادي عشر: آداب المأموم في الصلاة على النحو الآتي
  2. ١٣ - الفتح على الإمام إذا لبس عليه في القراءة

١٢ - لا يلازم بقعة بعينها في المسجد لا يصلي إلا فيها؛ لحديث عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله ﷺ نهى عن ثلاث: ((عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام للصلاة كما يوطن البعير)) (١).

١٣ - الفتح على الإمام إذا لُبِّس عليه في القراءة؛ لحديث المسور بن يزيد المالكي ﵁: أن رسول الله ﷺ، وفي لفظ: شهدت رسول الله ﷺ يقرأ في الصلاة، فترك شيئاً لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول الله، تركت آية كذا وكذا، فقال رسول الله ﷺ: ((هلا أذْكَرْتَنِيها))؟ [قال: كنت أُرَاها نسخت])) (٢).

عن عبد الله بن عمر أن النبي ﷺ صلى صلاة فقرأ فيها

Rujukan halaman ini: الإمامة في الصلاة، ص 166 (SanadKitab #96459, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.