١٢ - لا يلازم بقعة بعينها في المسجد لا يصلي إلا فيها؛ لحديث عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله ﷺ نهى عن ثلاث: ((عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام للصلاة كما يوطن البعير)) (١).
١٣ - الفتح على الإمام إذا لُبِّس عليه في القراءة؛ لحديث المسور بن يزيد المالكي ﵁: أن رسول الله ﷺ، وفي لفظ: شهدت رسول الله ﷺ يقرأ في الصلاة، فترك شيئاً لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول الله، تركت آية كذا وكذا، فقال رسول الله ﷺ: ((هلا أذْكَرْتَنِيها))؟ [قال: كنت أُرَاها نسخت])) (٢).
عن عبد الله بن عمر أن النبي ﷺ صلى صلاة فقرأ فيها