Lewati ke konten

Kitab: Ar-Riba · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 33

  1. الباب الثالث: ما يجوز فيه التفاضل، والنسيئة
  2. الفصل الأول: ما يجوز فيه التفاضل والنساء
  3. ثانيا: جواز التفاضل في غير المكيلات، والموزونات:

الباب الثالث: ما يجوز فيه التفاضل، والنسيئة

الفصل الأول: ما يجوز فيه التفاضل والنساء

أولاً: جواز التفاضل إذا انتفت العلة:

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ((أجمع العلماء على جواز بيع ربوي بربوي لا يشاركه في العلة متفاضلاً، ومؤجلاً؛ وذلك كبيع الذهب بالحنطة، وبيع الفضة بالشعير، وغيره من المكيل.

وأجمعوا كذلك على أنه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس إذا كان يداً بيد، كصاع حنطة بصاعي شعير، ولا خلاف بين العلماء في شيء من هذا)) (١).

ثانياً: جواز التفاضل في غير المكيلات، والموزونات:

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: ((باب بيع العبيد، والحيوان بالحيوان نسيئة)) (٢).

قلت: اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة؛ فذهب الجمهور من علماء الأمة إلى الجواز، واحتجوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، فعنه ﵁ قال: أمرني رسول الله ﷺ أن أبعث

Rujukan halaman ini: الربا، ص 33 (SanadKitab #96465, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.