Lewati ke konten

Kitab: Az-Zakah fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 290

  1. المبحث الثالث عشر: مصارف الزكاة في الإسلام
  2. خامسا: أصناف من لا يصح دفع الزكاة إليهم على النحو الآتي:
  3. ٧ - من تلزم نفقته لا تدفع إليه الزكاة
  4. النوع الرابع: الزوج

وكان عندي حليٌّ لي، فأردت أن أتصدق بها فزعم ابن مسعود أنه وولده أحقُّ من تصدقت به عليهم، فقال النبي ﷺ: ((صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقتِ به عليهم)) (١)؛ ولحديث زينب الآخر وفيه: أنها أرسلت بلالاً يسأل النبي ﷺ: أيجزىء عني أن أنفق على زوجي، وأيتامٍ لي في حجري؟ فسأله فقال: ((نعم, ولها أجران: أجر القرابة, وأجر الصدقة)) (٢)، قال الإمام ابن قدامة بعد استدلاله بهذا الحديث: ولأنه لا تجب نفقته، فلا يمنع دفع الزكاة إليه كالأجنبي ويفارق الزوجة؛ فإن نفقتها واجبة عليه؛ ولأن الأصل جواز الدفع؛ لدخول الزوج في عموم الأصناف المسمين في الزكاة، وليس في المنع نصٌّ ولا إجماع، وقياسه على من ثبت المنعُ في حقه غير صحيح؛ لوضوح الفرق بينهما، فيبقى جواز الدفع ثابتاً، والاستدلال بهذا أقوى من الاستدلال بالنصوص (٣)؛ لضعف دلالتها (٤)؛ فإن الحديث الأول في صدقة التطوع؛ لقولها: ((أردت أن أتصدق بحلي لي، ولا تجب الصدقة بالحلي، وقول النبي ﷺ: ((زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم)) والولد لا تدفع إليه الزكاة ... )) (٥)، فكلام ابن قدامة هذا يدل على ميوله إلى القول بهذا القول والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 290 (SanadKitab #96466, hlm. urut 285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.