Lewati ke konten

Kitab: Az-Zakah fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 291

  1. المبحث الثالث عشر: مصارف الزكاة في الإسلام
  2. خامسا: أصناف من لا يصح دفع الزكاة إليهم على النحو الآتي:
  3. ٧ - من تلزم نفقته لا تدفع إليه الزكاة
  4. النوع الرابع: الزوج

قال الحافظ ابن حجر ﵀: ((ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم فلما ذكرت الصدقة ولم يستفصلها عن تطوع ولا واجب، فكأنه قال: يجزئ عنك فرضاً كان أو تطوعاً، وأما الولد فليس في الحديث تصريح بأنها تعطي ولدها من زكاتها، بل معناه أنها إذا أعطت زوجها فأنفقه على ولدها كانوا أحق من الأجانب، فالإجزاء يقع بالإعطاء للزوج، والوصول إلى الولد بعد بلوغ الزكاة محلها)) (١).

ورجح جواز إعطاء المرأة زكاتها لزوجها الإمام الشوكاني ﵀؛ لعدم المانع من ذلك، ومن قال: إنه لا يجوز فعليه الدليل، ثم ذكر ترك الاستفصال لها بمنزلة العموم، فلما لم يستفصلها عن الصدقة: هل هي تطوع أو واجب؟ فكأنه قال: يجزئ عنك فرضاً كان أو تطوعاً (٢).

وقال العلامة ابن عثيمين ﵀: ((والصواب جواز دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان من أهل الزكاة)) (٣).

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ﵀ أثناء تقريره على حديث ((زوجك وولدك أحقُّ من تصدقت به عليهم)) (٤) يقول: (( ... الصدقة على القريب صدقة وصلة، وظاهر هذه الصدقة أنها تطوع، وظاهر كلام العلماء: أن الزكاة لا تجوز على الأصل والفرع، أما الزوج

Rujukan halaman ini: الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 291 (SanadKitab #96466, hlm. urut 286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.