Lewati ke konten

Kitab: Az-Zakah fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 57

  1. المبحث السادس: زكاة الدين
  2. ٢ - زكاة الدين على نوعين:
  3. النوع الأول: دين على مليء معترف به باذل له

والله تعالى أعلم (١).

٢ - زكاة الدين على نوعين:

النوع الأول: دينٌ على مليء مُعترفٍ به باذلٍ له, فعلى صاحبه زكاته كل سنة, كلما حال عليه الحول, كأنه عنده وهو عند المدين كالأمانات, وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ﵀ يختار هذا القول (٢) , وهو قول عثمان, وابن عمر, وجابر ﵃ , وطاوس, والنخعي, وجابر بن زيد, والحسن, وميمون ابن مهران, والزهري, وقتادة, وحماد بن أبي سليمان, والشافعي, وإسحاق, وأبي عبيد, قالوا: عليه إخراج الزكاة في الحال, وإن لم يقبضه؛ لأنه قادر على أخذه والتصرف فيه, فلزمه إخراج زكاته كالوديعة (٣) , وهذا هو الراجح

Rujukan halaman ini: الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 57 (SanadKitab #96466, hlm. urut 56)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.