Lewati ke konten

Kitab: Az-Zakah fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 58

  1. المبحث السادس: زكاة الدين
  2. ٢ - زكاة الدين على نوعين:
  3. النوع الثاني: أن يكون الدين على معسر، أو جاحد، أو مماطل

إن شاءالله تعالى (١).

النوع الثاني: أن يكون الدين على معسر, أو جاحد, أو مماطل, فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزم صاحب الدين أداء الزكاة عنه حتى يقبضه من هذا المعسر أو المماطل, فإذا قبضه استقبل به حولاً جديداً, فإذا حال الحول زكاه, ولا تلزمه زكاته إذا قبضه إلا بعد حول كامل على الصحيح، ولو زكاه بعد قبضه عن سنة واحدة كان أحسن وفيه احتياط, لكن لا يلزمه ذلك, وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى يختار هذا القول (٢)، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 58 (SanadKitab #96466, hlm. urut 57)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.