Lewati ke konten

Kitab: Az-Zakah fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 92

  1. المبحث الثامن: زكاة بهيمة الأنعام السائمة
  2. تجب الزكاة في بهيمة الأنعام بشروط أربعة
  3. الشرط الرابع: أن تبلغ النصاب الشرعي
  4. ثالثا: نصاب زكاة الغنم
  5. مسائل في زكاة بهيمة الأنعام
  6. ٧ - لا يجزئ في صدقة الغنم إلا الجذع من الضأن الذي كمل ستة أشهر

- ﵁ يرفعه: ((المعتدي في الصدقة كمانعها)) (١).

٦ - لا زكاة في غير بهيمة الأنعام من الحيوان، فلا زكاة في الخيل، والبغال، والحمير، ولا في الصيد؛ لأن النصوص في الزكاة جاءت في بَهِيمة الأنعام، بل قد جاء ما يُبيِّن العفو عن ذلك؛ لحديث علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة ... )) (٢)؛ ولحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة)) وفي لفظ: ((ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه)) (٣) ولمسلم: ((ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر)).

إلا إذا كانت هذه الأشياء المذكورة قد أُعدت للتجارة، ففيها زكاة عروض التجارة (٤).

٧ - لا يجزئ في صدقة الغنم إلا الجذع من الضأن الذي كمّل ستة أشهر، والثني من المعز الذي كمَّل سنة، وتقدم أنه لا يجزئ في ذلك إلا الأنثى، إلا ما استثني (٥).

Rujukan halaman ini: الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 92 (SanadKitab #96466, hlm. urut 91)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.