Kitab: Az-Zakah fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah
- المبحث الثامن: زكاة بهيمة الأنعام السائمة
- تجب الزكاة في بهيمة الأنعام بشروط أربعة
- الشرط الرابع: أن تبلغ النصاب الشرعي
- ثالثا: نصاب زكاة الغنم
- مسائل في زكاة بهيمة الأنعام
Bab dan daftar isi:
مسائل في زكاة بهيمة الأنعام
- ١ - لا يأخذ المصدق في الصدقة
- ٢ - لا يأخذ المصدق كرائم الأموال ولا خياره
- ٣ - ما بين الفريضتين في زكاة بهيمة الأنعام أوقاص ولا زكاة في الأوقاص
- ٤ - إرضاء المصدق الساعي الآخذ للزكاة وإن ظلم
- ٥ - عمال الصدقة السعاة الذين يرسلهم الإمام
- ٦ - لا زكاة في غير بهيمة الأنعام من الحيوان
- ٧ - لا يجزئ في صدقة الغنم إلا الجذع من الضأن الذي كمل ستة أشهر
- ٨ - شروط المخرج في الزكاة من بهيمة الأنعام sub-bab ›
- ٩ - إذا ملك المسلم أقل من النصاب من الإبل
- ١٠ - الصواب عدم جواز العدول عن المقادير المقدرة من النبي ﷺ -
- ١١ - تؤخذ الزكاة على المياه والموارد وفي الدور
- ١٢ - لا يشتري المسلم صدقته
- ١٣ - دعاء المصدق لأهل الصدقة عند دفعهم
- ١٤ - إذا ملك نصابا صغارا انعقد عليه الحول من حين ملكه
- ١٥ - نتاج السائمة من بهيمة الأنعام حولها حول أمهاتها
- ١٦ - كل جنس من: الإبل، والبقر، والغنم ينقسم إلى نوعين
- ١٧ - الخلطة في بهيمة الأنعام sub-bab ›
- ١٨ - إذا كانت سائمة الرجل الواحد في بلدان شتى وبينهما مسافة
- ١٩ - الفرق بين بهيمة الأنعام وغيرها من أصناف الأموال الزكوية