Lewati ke konten

Kitab: Ash-Shiyam fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 155

  1. المبحث الحادي عشر: أهل الأعذار المبيحة للفطر في نهار رمضان
  2. النوع الرابع: الحائض والنفساء:

يقول: ((والصواب صحة الصوم في السفر؛ لأن النبي ﷺ صام في السفر، ولكن الأفضل الفطر مطلقاً: سواء شق عليه الصيام أو لم يشقّ عليه)) (١).

النوع الرابع: الحائض والنفساء:

إذا حاضت المرأة أو نفست: أفطرت، فإن صامت لم يجزئها، فقد أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء، لايحل لهما الصوم، وأنهما يفطران رمضان ويقضيان، وأنهما إذا صامتا لم يجزئهما الصوم، وقد قالت عائشة ﵂: ((كنا نحيض على عهد رسول الله ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة)) (٢)، والأمر إنما هو للنبي ﷺ، وعن أبي سعيد الخدري ﵁ عن النبي ﷺ قال: ((أليس إذا حاضت لم تصلِ ولم تصم)) (٣)،والحائض والنفساء سواءٌ؛ لأن دم النفاس هو دم الحيض، وحكمه حكمه، ومتى وُجدَ الحيض أو النفاس في جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم، سواء وجد في أوله بعد طلوع الفجر أو في آخره، قبل غروب الشمس، ولو

Rujukan halaman ini: الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 155 (SanadKitab #96467, hlm. urut 153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.