Lewati ke konten

Kitab: Ash-Shiyam fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 158

  1. المبحث الحادي عشر: أهل الأعذار المبيحة للفطر في نهار رمضان
  2. النوع الخامس: الحامل والمرضع
  3. والحامل والمرضع لهما ثلاث حالات
  4. الحال الثالثة

والحامل والمرضع لهما ثلاث حالات:

الحال الأولى: إذا خافتا على أنفسهما فقط، فحكمهما كالمريض: مع عدم المشقة مطلقاً: أي لا يشق عليها الصيام فيحرم عليها الإفطار، ويجب الصوم، ومع المشقة التي تتحملها يكره الصيام، ومع المشقة التي لا تتحملها أو تضرها يحرم عليها الصيام. وعليها أن تقضي عدد الأيام التي أفطرتها فقط بلا خلاف في هذه الحال. .

الحال الثانية: إذا خافتا على ولديهما الضرر، فتفطران؛ لإنقاذ معصومٍ، وتقضيان الأيام التي أفطرتهما فقط على الصحيح بدون إطعام.

الحال الثالثة: إذا خافتا على أنفسهما وولديهما أفطرتا، وتقضيان عدد الأيام التي أفطرتهما فقط على الصحيح. وسمعت شيخنا ابن باز ﵀ يقول: ((والصواب أنهما إذا خافتا على ولديهما أو نفسيهما أفطرتا وقضتا بدون إطعام)) (١).

وسمعته يقول: ((والصواب أنه لايجب الإطعام مع الصيام)) (٢)، فحكم الحامل والمرضع كالمريض في جميع الأحوال على الصحيح من أقوال أهل العلم،

Rujukan halaman ini: الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 158 (SanadKitab #96467, hlm. urut 156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.