Lewati ke konten

Kitab: Ash-Shiyam fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 157

  1. المبحث الحادي عشر: أهل الأعذار المبيحة للفطر في نهار رمضان
  2. النوع الخامس: الحامل والمرضع

رمضان ولو قبل الفجر بلحظة وجب عليها الصوم؛ لأنها أصبحت من أهل الصيام، وليس فيها ما يمنعه، ويصح صومها حينئذٍ ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، كالجنب إذا صام ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر؛ لقول عائشة وأم سلمة ﵄: كان رسول الله ﷺ يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم)) (١) (٢).

النوع الخامس: الحامل والمرضع؛ لحديث أنس بن مالك الكعبي ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: ((إن الله ﷿ وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام)) (٣).

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: ((وقال الحسن وإبراهيم في المرضع والحامل: إذا خافتا على أنفسهما أو ولد هما تفطران ثم تقضيان)) (٤).

Rujukan halaman ini: الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 157 (SanadKitab #96467, hlm. urut 155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.