Lewati ke konten

Kitab: Ash-Shiyam fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 196

  1. المبحث الثاني عشر: المفطرات: مفسدات الصوم
  2. النوع الخامس: إخراج الدم بالحجامة يفطر به الصائم

وتلميذه العلامة ابن القيم ﵀ (١)، وفقهاء المحدثين (٢) ومن المعاصرين شيخنا الإمام ابن باز ﵀ (٣)،والعلامة محمد بن صالح العثيمين ﵀ (٤)، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٥).

وفي معنى إخراج الدم بالحجامة: إخراجه بالفصد ونحوه، مما يؤثر على البدن تأثير الحجامة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ أثناء ذكره لأقوال أهل العلم في الفطر بالحجامة: (( .... والرابع وهو الصواب واختاره أبو المظفر ابن هبيرة الوزير العالم العادل، وغيره: أنه يفطر بالحجامة والفصاد ونحوهما، وذلك؛ لأن المعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصاد شرعاً وطبعاً)) (٦)، وعلى هذا فلا يجوز للصائم صوماً واجباً أن يتبرَّع بإخراج دمه، إلا أن يوجد مضطر له لا تُدفع ضرورته إلا به، ولا ضرر على الصائم بسحب الدم منه، فيجوز للضرورة، ويفطر به الصائم المتبرع ويقضي يوماً مكانه. وأما خروج الدم بالرعاف، أو السعال، أو الباسور، أو قلع السن، أو شق الجرح، أو غرز الإبرة، أو

Rujukan halaman ini: الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 196 (SanadKitab #96467, hlm. urut 185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.