Lewati ke konten

Kitab: Ash-Shiyam fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 353

  1. المبحث الثالث والعشرون: صيام التطوع
  2. رابعا: أقسام صوم التطوع: مطلق ومقيد:
  3. القسم الثاني: صوم التطوع المعين

قدم المدينة إلا أن يكون رمضان)) (١).

٤ - حديث أسامة بن زيد ﵁، ((أن رسول الله ﷺ، كان يسرد الصوم (٢) فيقال: لا يفطر، ويفطر، فيقال: لا يصوم)) (٣)، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على ما جاء في الأحاديث السابقة من أنه ﷺ ما يحب أن يراه أحد صائماً إلا رآه صائماً، ولا مفطراً إلا رآه مفطراً قال: ((يعني أن حاله في التطوع بالصيام والقيام كان يختلف، فكان تارة يقوم من أول الليل، وتارة في وسطه، وتارة من آخره، كما كان يصوم تارة من أول الشهر، وتارة من وسطه، وتارة من آخره، فكان من أراد أن يراه في وقت من أوقات الليل قائماً، أو في وقت من أوقات الشهر صائماً فراقبه المرة بعد المرة فلا بد أن يصادفه قام أو صام على وفق ما أراد أن يراه، هذا معنى الخبر، وليس المراد أنه كان يسرد الصوم، ولا أنه كان يستوعب الليل قياماً)) (٤).

Rujukan halaman ini: الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 353 (SanadKitab #96467, hlm. urut 338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.