Lewati ke konten

Kitab: Ash-Shiyam fil Islam fi Dhau'il Kitab was Sunnah · Pengarang: سعيد بن وهف القحطاني

Baca halaman 384

  1. المبحث الثالث والعشرون: صيام التطوع
  2. سابعا: وقت نية صوم التطوع، وجواز إفطار المتطوع

على ملتي؛ لأن اعتقاد ذلك نوع من الكفر (١).

سابعاً: وقت نية صوم التطوع، وجواز إفطار المتطوع

الصائم المتطوع يجوز له أن ينوي الصيام من النهار، قبل الزوال وبعده على الصحيح، إذا لم يأكل أو يشرب أو يأخذ شيئاً من المفطرات بعد الفجر، وللصائم المتطوع أن يفطر إذا أراد أثناء النهار، وأما صيام قضاء رمضان، أو النذر، أو الكفارات فلا يجوز للمسلم أن يفطر؛ لأن هذه الأنواع من الفرائض، بخلاف المتطوع؛ فإنه أمير نفسه، وفي ذلك أحاديث كثيرة، منها، الأحاديث الآتية:

١ - حديث عائشة ﵂، وفيه: أنها قالت: دخل عليَّ النبي ﷺ ذات يوم فقال: ((هل عندكم شيء؟))، فقلت: لا، قال: ((فإني إذن صائم))، ثم أتانا يوم آخر، فقلنا: يا رسول الله أُهديَ لنا حيسٌ (٢)، فقال: ((أرنيه، فلقد أصبحت صائماً))، فأكل (٣).

٢ - وحديث أمّ هانئ ﵂ أن رسول الله ﷺ دخل عليها فدعا بشراب فشرب، ثم ناولها فشربت، فقالت: يا رسول الله، أما إني كنت صائمة، فقال: ((الصائم المتطوع أمين نفسه، إن شاء صام وإن

Rujukan halaman ini: الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، ص 384 (SanadKitab #96467, hlm. urut 369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.